للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ماحكم اللقطة إذا التقطها إنسان وبعد البحث عن أهلها لم يظهر لها أحد هل هي حرام أم لا أفيدونا بالحل أو عدمه وفقكم الله؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان الملتقط التقط هذه اللقطة وهي المال الضائع التقطها بنية أنه سيعرفها ويتطلب وصولها إلى صاحبها وعرفها سنة ولم يأت صاحبها فأنها تكون حلالاً له داخلةً في ملكه يتصرف فيها كما يشاء وأما إذا جاء صاحبها في أثناء الحول أو بعده ووصفها وصفاً منطبقاً عليها فإنه يجب أن يدفعها إليه

فضيلة الشيخ: وإذا أكلها أو أنفقها ثم جاء صاحبها إليه ووصفها بما يوضحها؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أولاً لا يجوز أن يتصرف فيها قبل تمام الحول بل يجب عليه حفظها إلا إذا كانت مما لا يبقي إلى تمام الحول كبعض المأكولات مثلاً التي تفسد ببقائها أو كان بقاؤها يتطلب نفقات كبيرة فيبيعها الإنسان ليسلم من النفقات عليها فهذا لا بأس , بل يجب عليه حينئذٍ أن يتصرف، هذا التصرف لأنه من كمال شكره ولكن لا يتصرف حتى يعرف إثباتها فإذا جاء صاحبها قال له إن هذه اللقطة التي وجدتها تصرفت فيها بكذا وكذا لحفظها أو للوقاية من النفقات الكثيرة التي يتطلبها بقاؤها أما إذا تم الحول فهي ملكه يتصرف فيها بما يشاء ثم إذا جاء صاحبها وجب عليه أن يرد عليه مثلها أو يتفق معه على ما يتفقان عليه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>