للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السائل مسفر بن ضني العتيبي من الرياض يقول يا فضيلة الشيخ إذا سافر المسلم مسافة قصر ووصل إلى بلد غير بلد إقامته ويريد أن يقصر الصلاة فيها هل له ذلك أم يلزمه حضور الجماعة في المسجد الذي في هذا البلد أفيدونا وفقكم الله؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: يلزمه حضور الجماعة في المسجد لأن الأدلة الواردة في وجوب حضور الجماعة عامة ليس فيها تخصيص وإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب الأخذ بالعموم وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم على العموم بما يرد من صيغه حينما سئل عن الحمر فقال صلى الله عليه وسلم (لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية العامة الفاذة وهي قوله تعالى (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَه) فالعموم شامل لجميع أفراده والمسافر مؤمن فيجب عليه حضور الجمعة وحضور الجماعة ما دام في بلد تقام فيه الجمعة والجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>