للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مات شخص وعليه صيام واجب فصام أولاده جميعاً عنه في يوم واحد عن هذه الأيام العديدة فهل يجزئ ذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم إذا مات الإنسان وعليه صيام فصام عنه أولاده في يوم واحد فلا حرج فإذا قدر أنه مات وعليه سبعة أيام من رمضان وكان له أولاد سبعة فصاموا عنه في يوم واحد أجزأ ذلك لكن إذا كان الصوم متتابعاً أي يشترط فيه التتابع ككفارة القتل أو كفارة الظهار وكفارة اليمين فإنه لا يجزئ عنه أن يصوم جماعة في يوم واحد لفوات التتابع لأن التتابع معناه أن يكون يوم بعد يوم وعلى هذا فإذا مات وعليه صيام أيام متتابعة قلنا لواحد منهم إذا شيءت أن تصوم فصم هذه الأيام متتابعة كما وجبت على أبيه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>