للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خليل فرج من مكة المكرمة يقول في السؤال إن لي إخواناً من الأم ولديهما ورشة من والدهما هل يحق للأخ الذي من الأم أن يأخذ منها شيئاً هذا إذا أُعطي من قبل الإخوان أم لا يأخذ منها شيئاً؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه الورشة إذا كانت للأب ولكنه أعطاها الولدين من أجل العمل فيها فقط فإنه لا يحل لأخيهما ولا لغيره أن يأخذ منها شيء لأنها ليست ملكاً لهما وأما إذا كان والدهما قد أعطاهما هذه الورشة على سبيل التمليك وأنها ملك لهما وهما ممن يجوز تصرفه وتبرعه فتبرعا بشيء منها لأخيهما من أمهما أو لغيره من الناس فإن هذا لا بأس به لأنهما مالكان جائزا التصرف والتبرع.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>