للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عبد البر من الرياض بعث بهذه الوريقة يقول إن وقت ذبح الهدي كما عرفت في سنوات ماضية لأنني حججت أكثر من مرة يبتدئ يوم العيد وهناك بعض الحجاج يذبحون هديهم قبل يوم العيد محتجين بقول بعض العلماء فهل يجزئهم ذلك أو نأمرهم بالإعادة وإذا كان يجزئهم ذلك فإننا نود أن نذبح معهم لنتخلص من مشاكل يوم العيد فما بعده؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز للإنسان أن يذبح هديه قبل يوم النحر فيوم النحر هو المعد للنحر وكذلك الأيام الثلاثة بعده ولو كان ذبح الهدي جائزاً قبل يوم العيد لفعلة النبي صلى الله عليه وسلم (حينما أمر أصحابه أن يحل من العمرة من لم يكن معه هدي وأما هو صلى الله عليه وسلم فقال إني معي الهدي فلا أحل حتى أنحر) فلو كان النحر قبل يوم العيد جائزاً لنحر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لأجل أن يطمئن أصحابه في التحلل من العمرة ولأجل أن يتحلل هو أيضاً معهم لأنه قال (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم) وامتناع الرسول عليه الصلاة والسلام من ذبح هديه قبل يوم النحر مع دعاء الحاجة إليه دليل على أنه لا يجوز والذين يفتون بهذا يقيسونه على الصوم فيمن لم يجد الهدي فإنه يجوز له أن يقدم صومه قبل يوم النحر ولكن هذا ليس شبيهاً به لأن الصوم كما قال الله عز وجل فيه (فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ) وهو إذا شرع في العمرة فكأنما شرع في الحج أعني المتمتع لقول النبي صلى الله عليه وسلم (دخلت العمرة في الحج) ولهذا يجوز للمتمتع الذي لا يجد الهدي أن يصوم ثلاثة أيام من حين إحرامه بالعمرة وإلى آخر أيام التشريق ما عدا يوم النحر وعلى هذا فنقول إن القياس هنا قياس في مقابلة النص وهو أيضاً قياس مع الفارق فلا تتم فيه أركان القياس والصواب بلا ريب أنه لا يجوز أن يذبح الإنسان هديه إلا في يوم العيد والأيام الثلاثة بعده وأما قول الأخ إن الناس أحوج قبل يوم العيد فنقول له من الممكن أن تذبح الهدي في مكة إما في يوم العيد أو الحادي عشر أو في الثاني عشر أو في الثالث عشر وفي مكة تجد من يأخذه وينتفع به.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>