للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال: تقول هل المرأة محرمٌ لمرأة أخرى مع رجل أجنبي؟

فأجاب رحمه الله تعالى: المرأة لا تكون محرما للمرأة لكن تزول بها الخلوة وعلى هذا فإذا سافرت امرأة مع رجل ليس من محارمها ومعها امرأة فإن ذلك حرام على المرأتين جميعا إلا إذا كان الرجل محرما لإحداهما فإنه لا يحرم على المرأة التي كان محرماً لها أن تسافر معه لكنه حرام على المرأة الأخرى هذا بالنسبة للسفر لأنه لا يجوز لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم.

وتهاون بعض الناس في هذه المسألة اليوم مما يؤسف له فإن بعض الناس صار يتهاون فتسافر المرأة بلا محرم ولا سيما في الطائرات تجد المرأة تحضر إلى المطار وتركب الطائرة وليس معها محرم، ولا أدري ما جواب هذه المرأة يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله عز وجل وسألها ماذا أجابت الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) أظن أنه لا جواب لها لأن كل واحد يعلم أن السفر في الطائرة سفر وإذا كان سفرا فما الذي أحل لها أن تسافر بلا محرم يقول بعض الناس نُحضِر المرأة إلى المطار الذي تقلع منه الطائرة وندخلها في قاعة الانتظار وربما نمشي معها إلى أن تدخل الطائرة ويتلقاها محرمها حين تهبط الطائرة في المطار المقصود فيقال إن الفتنة غير مأمونة حتى في هذه الصورة لأنه من الجائز أن تقلع الطائرة من المطار ثم يحصل خلل فني أو تغير جوي يوجب أن تهبط الطائرة في مطار غير المقصود أولاً وحينئذ أين المحرم؟ وإذا قدرنا أنه لم يحصل ذلك وأن الطائرة اتجهت إلى المطار الذي تقصده وهبطت فيه فهل من المتيقن أن يوجد المحرم الذي كان يريد أن يتلقاها؟ الجواب لا قد يحدث له مرض أو نوم أو زحام سيارات أو غير ذلك فالمسألة هذه خطيرة خطيرة جدا، خلاصة ما أقول إن أي امرأة تريد سفرا فيجب أن يكون معها محرم بالغ عاقل أما الخلوة في البلد فلا يجوز للمرأة أن تخلو بالسائق في السيارة ولو إلى مدى قصير لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) ولكن إذا كان مع المرأة امرأة أخرى وكان السائق أمينا فهنا لا خلوة فلا حرج أن تركب في السيارة هي والمرأة ما دام أن ركوبها ليس سفرا وحينئذ نقول زالت الخلوة بالمرأة المصاحبة ولا نقول إن المرأة المصاحبة كانت محرما بل نقول إن الممنوع في البلد أن يخلو الرجل بالمرأة بخلاف السفر فإن السفر الممنوع أن تسافر المرأة بلا محرم وبين المسألتين فرق واضح.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>