للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحسن الله إليكم وبارك فيكم سائلٌ يقول يا فضيلة الشيخ شاهدت إماماً في المسجد في صلاة الفجر يوم الجمعة يقرأ السجدة من المصحف ينصفها نصفين فما حكم عمله هذا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: فجر يوم الجمعة السنة أن يقرأ الإنسان في الركعة الأولى (الم. تَنزِيلُ) السجدة كاملة وفي الركعة الثانية (هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ) كاملة ولا بأس أن يقرأ في المصحف عند الحاجة إلى ذلك ولكن لا يقسم (الم. تَنزِيلُ) السجدة نصفين لأنه إذا قسمها نصفين فقد رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس هو أعلم بمصالح الأمة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا كان يريد التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليتبع السنة أما أن يشطر ما جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسماً واحداً فهذا غلطٌ عظيم فنقول اقرأ (الم. تَنزِيلُ) السجدة في الركعة الأولى كاملة واقرأ (هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ) في الركعة الثانية كاملة فإن لم تفعل فاقرأ سوراً أخرى أما أن تأتي بالسنة وتشطرها فهذا فيه نظرٌ ظاهر قد يقول إن الجماعة إذا قرأت بهم بسورة السجدة كاملة في الركعة الأولى وبسورة الإنسان كاملة في الركعة الثانية تعبوا وملوا نقول الحمد لله من تعب وشق عليه القيام فليجلس ولا يمكن لأحد أن يكره سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن كراهة السنة أعاذنا الله وإياكم من ذلك ليست بالأمر الهين.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>