للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول السائل السيارات المستعملة للأغراض الشخصية فقط دون تأجير هل عليها زكاةٌ سواءٌ كانت متعددةً أم واحدة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان عند الإنسان سياراتٌ أعدها للأجرة كالتكاسي مثلاً أو سيارات الحمل الكبيرة فإنه ليس فيها زكاة سواءٌ قلت أو كثرت وسواءٌ كانت قيمتها قليلة أم كثيرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) أما إذا كان صاحب معرض يتجر بالسيارات يبيع هذه ويشتري هذه فإنه تجب عليه الزكاة في قيمة هذه السيارات لأنه تاجر سيارات وعروض التجارة تجب فيها الزكاة كما هو معروف.

فضيلة الشيخ: التي للاستعمال الخاص؟

فأجاب رحمه الله تعالى: التي للاستعمال الخاص لا زكاة فيها.

فضيلة الشيخ: حتى لو تعددت؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ولو تعددت وكذلك ما كان للاستغلال والعمل بها لا زكاة فيه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>