للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يقول السائل أهالي قبيلتنا يجمعون الزكاة ويعطونها الفقيه فيقولون من صام يجب أن يعطيها الفقيه وهي زكاة البدن هل هم على حق أم لا؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان هذا الفقيه أميناً يعطيها الفقراء المستحقين لها فلا بأس أن يدفع الناس زكاتهم إليه ولكن يكون الدفع قبل العيد بيومٍ أو يومين ويكون إيصاله هو إلى الفقراء قبل صلاة العيد أما إذا كان الفقيه يأخذها لنفسها بحجة أنه فقيه وهو غنيٌ عنها فإنه لا يجوز إعطاؤه إياها وهو أيضاً لا يحل له أن يأخذها وهو غير أهلٍ لها.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>