للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تقول السائلة اشتريت بنية الزينة ذهب لي أنا وبناتي ولكنه يزيد عن النصاب فهل نخرج عنه زكاة؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: أما إذا كان نصيب كل واحدة منكن يبلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب فعلى كل واحدة منكن الزكاة وأما إذا كان نصيبكن ينقص عن النصاب أي كُلَّ واحدة لا يبلغ حُلِيُّهَا النصاب فليس عليكن زكاة وإن كان بعضكن يبلغ حليها النصاب والبعض الآخر لا يبلغ فمن بلغ حليها النصاب وجبت عليه الزكاة ومن لم يبلغ حليها النصاب لم تجب عليها الزكاة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>