المستمع محمد أمين من الأردن أربْد يقول أسأل فضيلتكم عن صحة عقد الزواج أولاً عندما تكون المخطوبة لا تصلى مع التزامها بالحجاب والآداب وبعد الزواج أصبحت تصلى مع العلم أن الخاطب يصلى، ثانياً عندما يكون الخاطب لا يصلى والمخطوبة تصلى. ثالثاً عندما يكون كلا الزوجين لا يصلىان. رابعاً عندما يكون ولي أمر الزوجة لا يصلى وأخيراً ما هي شروط شاهد العقد وفي حالة أنهم لم يصلوا ما الحكم في هذا مأجورين؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذه الأمور أربعة كلها تتعلق بعقد النكاح الأمر الأول إذا كانت المخطوبة لا تصلى ولكنها ملتزمة بالحجاب وغيره من شرائع الإسلام وكان الخاطب يصلى وبعد أن تم العقد تابت المخطوبة وقامت بالصلاة والجواب على هذا الأمر أن العقد في هذه الحال ليس بصحيح لأن المرأة التي لا تصلى كافرة كفراً مخرجاً عن الملة على القول الراجح والكافرة كفراً مخرجاً عن الملة لا يحل للمسلم أن يتزوجها فإن فعل فالنكاح باطل لاتحل به المرأة ولا تترتب عليه أحكام النكاح لقول الله تعالى في المهاجرات (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) وعلاج ذلك أن يعاد العقد مرة أخرى بعد أن تصلى حتى يكون العقد من مسلم على مسلمة.
وهكذا الأمر الثاني الذي ذكره السائل وهو إذا كان الخاطب لا يصلى والمخطوبة تصلى ثم تم العقد وصار الخاطب يصلى فإننا نقول إن العقد لا يصح لأنه عقد من غير مسلم على مسلمة وعقد غير المسلم على المسلمة غير صحيح وعلاج ذلك أن يعاد العقد مرة أخرى بعد أن يلتزم الخاطب بالصلاة.
الأمر الثالث إذا كان كل من الزوجين لا يصلى أي أن كل واحد منهما مرتد عن الإسلام ثم عُقِدَ لهما النكاح فهذا محل توقف عندي لأنني إذا رجعت إلى كلام الفقهاء رحمهم الله وقولهم إن المرتد لا يصح نكاحه سواء كان رجلاً أم امرأة فإن هذا يقتضي أن نكاح المرتدين غير منعقد لكونه وقع من غير أهل للعقد وهذا هو ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله وإذا نظرت إلى أن الكافرين الأصلىين يصح النكاح بينهما وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أنكحة الكفار ولم يبطل منها شيئاً مع أنها وجدت في حال كفر الزوج والزوجة أقول إذا نظرت إلى ذلك أوجب لي أن أقول إن العقد بينهما صحيح والاحتياط في مثل هذه الحال أن يعاد العقد فإن ذلك أبرأ للذمة وأبعد عن الشبهة.
وأما الأمر الرابع وهو عندما يكون ولي أمر المرأة لا يصلى فإن النكاح أيضاً لا يصح وذلك لأن هذا الولي الذي لا يصلى كافر ولا ولاية لكافر على مسلمة وعلاج ذلك أن يقال للولي إما أن تعود إلى الإسلام وتلتزم بالصلاة وتقوم بها وإما أن يزوجها ولي آخر وهو من كان أقرب فأقرب.
وأما الأمر الخامس وهي شروط شاهدي العقد فيشترط في شاهدي العقد في النكاح ما يشترط في الشهادات الأخرى من كون الشاهدين ممن نرضى من الشهداء.