هل الركعتان الأوليان في صلوات المغرب والعشاء والفجر جهريتان أي واجب رفع الصوت فيهما بالقراءة حتى لو كان المصلى منفرداً وبماذا نحكم على صلاة من لم يجهر بالقراءة فيها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الأفضلية فلو أن الإنسان قرأ سراً فيما يشرع فيه الجهر لم تكن صلاته باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) ولم يقيد هذه القراءة بكونها جهراً أو سراً فإذا قرأ الإنسان ما تجب قراءته سراً أو جهراً فقد أتى بالواجب لكن الأفضل فيما يسن فيه الجهر أن يجهر الإمام كالركعتين الأوليين من صلاتي المغرب والعشاء وكصلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح وما أشبه ذلك مما هو معروف ولو تعمد الإنسان وهو إمام أن لا يجهر فصلاته صحيحه لكنها ناقصة أما المأموم إذا صلى صلاة جهرية فإنه يخير بين الجهر والإسرار وينظر ما هو أنشط له وأقرب إلى الخشوع فيقوم به.