للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول السائل إذا تزوج رجلٌ امرأتين وأنجب أطفالاً من كلتيهما وبعد فترة اكتشف بشهادةٍ من بعض ذويهم أنهما أختان من الرضاعة فماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: في هذه الحالة إذا ثبت أن زوجتيه كانتا أختين من الرضاعة فإن نكاح الثانية منهما باطل فالأخيرة يكون نكاحها باطلاً ويجب عليه أن يفارقها وليس معنى قولنا يفارقها أنه فراقٌ بطلاقٍ أو فسخ بل إنه يجب أن يفارقها لأن النكاح قد تبين فساده بل تبين بطلانه وأما الأولاد الذين ولدوا له في هذه المدة فهم أولادٌ له شرعيون لأنه في الواقع وطأها بشبهة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>