[من الرياض من السائل م ع ش يقول فيها إذا جاء أناس مسافرون ويقصرون الصلاة وبعدما صفوا في صلاتهم جاء رجل يصلى معهم هل يجوز له ذلك أم لا وفقكم الله]
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز للمقيم أن يصلى خلف الإمام المسافر وفي هذه الحال إذا أتم الإمام المسافر صلاته وسلم فإن المقيم يقوم فيأتي بما بقي عليه من صلاته وأصل ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في عام الفتح يصلى بأهل مكة ويقول لهم يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر فكان يصلى ركعتين وكان أهل مكة يصلون خلفه أربعاً ويكون هذا المقيم إذا قام إلى قضاء ما فاته كالمسبوق في صلاته كما لو أدرك الإنسان مع الإمام الذي يصلى الظهر الركعتين الأخيرتين فإنه إذا سلم يقوم فيأتي بركعتين وهكذا المقيم إذا صلى خلف المسافر فإنه يقوم ويأتي بالركعتين الباقيتين من صلاته.