للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول السائل كثيراً ما قرأت في بعض المجلات العربية وسمعت أيضاً من خلال بعض العلماء في بلدي أن حلي المرأة الملبوس ليس عليه زكاة وأن الزكاة تجب فقط على الذهب الذي يكون في شكل سبائك ولكن نظراً لاستماعي الدائم لهذا البرنامج نور على الدرب عرفت أن حلي المرأة تجب عليه الزكاة والسؤال والدتي تملك حلياً فوق النصاب وهو في حوزتها منذ أكثر من عشر سنوات أو أكثر وطلبت منها إخراج الزكاة الواجبة فما حكم السنوات السابقة التي لم تخرج فيها الزكاة لجهلها؟

فأجاب رحمه الله تعالى: يقول السائل إنه كان يفهم سابقاً بأن الزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا كان سبائك وفهمه هذا فهم لبعض المسألة لأن الذهب إذا كان سبائك ففيها الزكاة وإذا كان نقوداً كالدنانير ففيه الزكاة وهذا أمر معلوم لدى أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في الحلي المعد للاستعمال أو العارية هل فيه زكاة أم لا والصحيح أن الزكاة واجبة فيه وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد لدلالة الكتاب والسنة على ذلك ولا حاجة إلى سياق الأدلة لأن السائل قد فهمها وعلم أن الزكاة واجبة لكنه يسأل هل تجب عليه الزكاة عما مضى من السنوات التي كان لا يعتقد وجوب الزكاة فيها والجواب على ذلك أن الزكاة لا تلزمه عن السنوات الماضية لأنه كان لا يعتقد الوجوب لا لجهل منه ولكن لاتباع أهل العلم الذين أمرنا باتباعهم إذا لم يكن لدينا علم قال الله تعالى (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) فما دام في الزمن الماضي لا يخرج زكاة الحلي اتباعاً لأهل العلم الذين يقولون بعدم وجوب الزكاة فيه فإنه لا يجب عليه إخراج الزكاة عما مضى ولكن يجب عليه إخراج الزكاة من حين أن علم أن الصواب وجوب إخراجها ويبتدئ الحول من حين العلم بالوجوب وإن أخرج الزكاة فور علمه فهو أطيب.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>