فأجاب رحمه الله تعالى: العلماء ذكروا للاجتهاد شروطاً أهمها أن يكون عند الإنسان علمٌ وملكة علمٌ بأدلة الشرع وملكةٌ يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها لأن من ليس عنده علمٌ من الشرع كيف يكون مجتهداً في شيء لا علم له فيه ومن عنده علم لكن ليس عنده ملكة يتمكن بها من استنباط الأحكام صار كمن بيده سيف لكن لا يعرف أن يقتل به فلا بد من أن يكون عند الإنسان علمٌ وملكة فإذا كان عند الإنسان علمٌ وملكة صار من أهل الاجتهاد ولا فرق بين أن يكون مجتهداً اجتهاداً عاماً أو اجتهاداً خاصاً فإن بعض الناس قد يكون مجتهداً في مسألةٍ معينة يعلم أدلتها ويتمكن من التطبيق على هذه الأدلة ولكنه في مسائل أخرى جاهل بمنزلة الأمي فيوجد من طلبة العلم من يكون عنده علمٌ في مسائل العبادات يمكن أن يجتهد به ولكن في المعاملات ليس عنده علم أو يكون عنده علم في المعاملات العقدية كالبيوع والإيجارة والرهن والوقف وما أشبه ذلك وليس عنده علم في مسائل المواريث والفرائض فعلى كل حال قد يتجزأ الاجتهاد فيكون الإنسان مجتهداً في مسألةٍ أو بابٍ من أبواب العلم دون المسائل الأخرى.