للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المستمع من خميس مشيط ع. ف. يقول أنا وكيل شرعي وأبلغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاماً وسبق أن أتاني أحد إخواني الذي أقل مني سناً يطلب مبلغ خمسة آلاف لقوله أنه أنفقها على سيارة كانت من ضمن ما ورثه من والدي وقد أجبت أنني لا أملك هذه النقود وبعد جدالٍ كاد أن يكون فيه شيء من الاشتباك تنازلت له عن السيارة المشار إليها وكتبت له على نفسي بأنني سأدفع للورثة ما يطلبونه مقابل تلك السيارة التي أخذها ظلماً وعدوانا فما حكم الشرع في نظركم في ذلك أفيدوني بذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يحل لك أن تتنازل عن السيارة المشتركة بينك وبين بقية الورثة إلا بموافقة الورثة وهذا الأخ الذي ألجأك إلى ذلك لا يحل له شيء من هذه السيارة لأنه ألجأك إلى ذلك ولأن حق شركائكم باقٍ فيها والواجب الآن رد السيارة أو استرضاء الجميع فإذا رضي الجميع وهم بالغون رشيدون فلا حرج وإلا فلهم الحق في أن يردوا هذه السيارة إلى المال المشترك وكلٌ يأخذ نصيبه منها

***

<<  <  ج: ص:  >  >>