للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحسن الله إليكم السائل جمال أحمد يقول فضيلة الشيخ الصداق المسمى بين الزوجين أي المهر المؤخر هل تستحقه الزوجة بعد وفاة الزوج؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الصداق المؤجل إن عين له أجل معين فإنه لا يحل حتى تتم المدة سواءٌ بقي الزوج أو مات إلا أنه إذا مات الزوج فإنه فلا بد من توثيق الدين برهن أو كفيلٍ مالي وأما إذا كان غير مؤجل لزمنٍ معين فإنه يحل بالفراق من الزوج أو الزوجة فإذا تزوج امرأة على صداقٍ مؤجل ولكن لم يحدد الأجل ثم مات عنها حل ذلك المؤجل وأعطيت من التركة على أنه قضاء دين على ميت ولو ماتت هي فإنه يحل أيضاً المؤجل إذا لم يعين له أجل ويدخل في تركتها وحينئذٍ يرثها الزوج ومن معه من أصحاب الميراث.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>