للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في حال بيع الوقف هل تصرف قيمته للفقراء دفعة واحدة وينتهي الأمر أم تصرف في أشياء أو في صدقات جارية يستفيد منها المسلمون باستمرار؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: يجب أن يشترى بقيمة هذا الوقف ما يكون بدلاً عنه مثلاً عقار أو أرض أو شيء تجري منفعته ولا يجوز أن تصرف هذه القيمة في صدقة ناجزة عاجلة لأنه بذلك يتعطل الوقف.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>