المستمع م م يقول عزم أخي على الزواج من إمراة لكن من عائلة بيننا وبينهم خلافات فحاولنا أن نثنيه عن عزمه بالقول له بأنها ليست جميلة وأنها ليست على دين حتى غير رأيه في الزواج وتزوج بأخرى وفي الحقيقة ما ذكرناه فيها ليس صحيحاً فهل علينا إثم في ذلك مأجورين؟
فأجاب رحمه الله تعالى: ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتزوج أن يختار ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال (تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك) فأهم شيء في المرأة أن تكون صالحة في دينها مستقيمة في أخلاقها فإن هذه هي أهم الأوصاف التي تطلب لها المرأة وينبغي لمن أراد أن يتزوج امراة أن يتشاور مع أهله ومع إخوانه قبل أن يقدم فإذا اتفق الرأي على امرأة فهذا هو المطلوب وإن اختلف الرأي فلا شك أن المقدم قول الخاطب لأنه هو الذي سوف يتلقى هذه المرأة بخيرها وشرها ولا يحل لأهله أن يعارضوه فيما يريد لأن ذلك حيلولة بين الإنسان وبينما هو حق له فإذا رأوا أن هذا الخاطب مصر على أن يتزوج بهذه المرأة التي أعجبته فإنه لا يحل أن يمنعوه منها على أي حال كان وهؤلاء القوم الذين حاولوا منع صاحبهم بالكذب على المرأة ووصفها بأنها غير جميلة وغير صالحة في دينها هؤلاء آثمون لأنهم قالوا في المرأة ما ليس فيها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الغيبة (إنها ذكرك أخاك بما يكره قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته) وهم بإمكانهم أن يثنوا عزم صاحبهم بوسائل أخرى غير القدح في هذه المرأة فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يستغفروا للمرأة التي وصفوها بما ليس فيها من صفات العيب ولعل الله أن يتوب عليهم ولكنني أكرر مرة أخرى أنه لا يحل لأحد أن يحول بين الإنسان وبين من يريده من النساء ويمنعوه من خطبتها سواء كان الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو أي إنسان نعم لو فرض أن الرجل اختار من ليس لها دين أصلا كما لو عرف بأنها امرأة لا تصلى أبدا فإنه لا يحل له أن يخطبها ولأهله أن يمنعوه منها لأن التي لا تصلى لا يحل للمسلم أن يتزوجها فإن المسلم لا يتزوج الكافرة أبدا إلا أهل الكتاب فإن الله أباح لنا نساءهم وأباح لنا ذبائحهم فقال تعالى (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ) أقول وأكرر إنه لا يجوز للإنسان أن يحول بين الرجل وبين مخطوبته إذا كان يرغبها نعم إذا رأى أن من المصلحة أن لا يتزوجها فليحاول إقناعه وأما إذا أصر على أن يخطب هذه المرأة فإنه لا يحل لأحد منعه منها إلا لسبب شرعي.