للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بارك الله فيكم السائل محمد الطيب سوداني مقيم بالدمام يقول رجلٌ طلق زوجته ثلاث طلقات ثم تزوجها رجلٌ وجلس معها سبعة أشهر فهل تحل لزوجها الأول وجزاكم الله خيرا

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم إذا تزوجها الزوج الثاني نكاح رغبة لا نكاح تحليل وجامعها ثم رغب عنها وطلقها أو مات عنها حلت للزوج الأول وتعود على الزوج الأول بطلاقٍ ثلاث يعني أنه يبتدئ الطلاق من جديد لقول الله تبارك وتعالى (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) إلى قوله (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا) أي الزوج الثاني (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) أي على الزوج الأول والزوجة (أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ) وترجع على طلاقٍ ثلاث يعني أن الزوج الثاني هدم الطلاق السابق من الزوج الأول فيكون للزوج الأول بعد أن رجعت عليه ثلاث طلقاتٍ كأنه تزوجها من جديد.

بخلاف ما إذا طلقها زوجها مرتين ثم تزوجت بزوجٍ آخر وجامعها ثم طلقها أو مات عنها ثم عادت إلى الزوج الأول يعني تزوجها الزوج الأول فإنها ترجع إليه على ما بقي من طلاقها أي أنه لا يبقى له إلا طلقةٌ واحدة فإن طلقها حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ووجه الفرق بينهما أن النكاح في المسألة الثانية أعني نكاح الزوج الثاني في المسألة الثانية لم يؤثر شيئاً بخلاف نكاح الزوج الثاني في المسألة الأولى فإنه أثر شيئاً وهو حلها للزوج الأول فهدم الطلاق السابق

***

<<  <  ج: ص:  >  >>