يقول السائل الآلات الزراعية مثل الحرَّاثة وغيرها هل عليها زكاة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: ليس على الحرَّاثة زكاة إذا كان الإنسان يستعملها لنفسه أو يستعملها للإجارة أما إذا كان تاجر يتجر في هذه الآلات يبيع ويشتري فيها فإن عليه زكاتها وهذه الزكاة تسمى زكاة العروض والقاعدة في زكاة العروض أن كل ما أعده الإنسان للاتجار فإن فيه زكاة وأما ما أعدة للاستعمال كالسيارة سيارة الأجرة وسيارة الركوب وسيارة النقل وكذلك المكائن الحراثات ورافعة الماء وما أشبهها كلها لا زكاة فيها إلا أنه يستثنى مما يستعمل الذهب والفضة فإن الزكاة واجبةٌ فيما يستعمل منه كحلي المرأة مثلاً على القول الراجح الذي دل عليه القرآن والسنة كما بيننا ذلك في رسالة لنا صغيرة عنوانها زكاة الحلي وكما هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن الباز ومذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله.