يقول السائل إبراهيم بسيوني بأنه يعمل في منطقةٍ نائيةٍ جداً وإنه يبعد عن المدينة التي تقام فيها صلاة الجمعة مسافة طويلة فهل يؤديها صلاة للظهر أم لا بد من الذهاب إلى المدينة لأداء الصلاة مع الجماعة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كانت المدينة بعيدة فإنه لا يلزمه أن يذهب إليها لأن الذهاب منوطٌ بسماع النداء (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) فإذا كان خارج البلد في مكانٍ بعيد فإنه لا يلزمه أن يذهب إلى البلد لأنه غير مدعوٌ بهذا الأذان لبعده وأما إذا كان قريباً فإنه يجب عليه أن يذهب إلى صلاة الجمعة ليصلى مع المسلمين وفيما إذا كان لا يلزمه أن يذهب إلى الجمعة فإنه يصلى ظهراً ولا يصلى ركعتين كما قال به بعض أهل العلم فإن هذا قولٌ ضعيف ليس عليه دليل بل إن الأدلة تدل على خلافه فإن صلاة الجمعة صلاةٌ متميزة عن غيرها فهي صلاةٌ مسبوقةٌ بخطبة بل بخطبتين وهي صلاةٌ يجتمع الناس فيها في مكانٍ واحد وهي صلاةٌ يجهر فيها بالقراءة وهي صلاة عيد الأسبوع ولهذا كانت كصلاة العيد عيد الفطر وعيد الأضحى في أنها ركعتان يجهر فيهما بالقراءة وإن كانت صلاة العيدين تختلف عنها بالتكبيرات الزوائد أما صلاة الظهر فإنها صلاة مستقلة أيضاً منفردة لا يسبقها خطبتان ولا يجهر فيها بالقراءة ولا يجتمع الناس فيها في مكانٍ واحد فحصل الفرق بين هذا وهذا فمن لم يصلِ الجمعة وجب عليه أن يصلى ظهرا كالنساء مثلاً وكالمريض الذي يصلى في بيته وكالبعيد الذي لا يتمكن من الحضور إلى المسجد وكالذي جاء ووجد الناس قد صلوا وبهذه المناسبة أود أن أبين أن الإنسان إذا جاء إلى الجمعة فهل يصلى ظهراً أو جمعة نقول إن أدرك ركعة أتمها ركعةً واحدة أي صلى جمعة وإن لم يدرك ركعةً كاملة فإنه يصلى ظهراً فإذا جئت والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية وجب عليك أن تصلى ظهراً وإذا جئت والإمام في الركعة الثانية قبل الركوع فصلِ معه ركعة ثم ائتِ بعد تسليمه بركعة.