للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[محمد حامد من جمهورية مصر العربية يقول إذا صلى الرجل صلاة النافلة ثم جاء رجل وصلى معه الفرض فهل يجهر بالقراءة ويتم صلاة الفرض أم يسلم هو من الصلاة ويترك الرجل الثاني يكمل الصلاة وحده وهل بذلك تصبح الصلاة صحيحة؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا ينبني على الخلاف بين أهل العلم في: هل يجوز أن يكون المتنفل إماماً للمفترض وهي مسألةٌ خلافيةٌ مشهورة فإن من أهل العلم من يقول لا يجوز أن يصلى المفترض خلف المتنفل لأنه لا يمكن أن يكون الأعلى خلف الأدنى فالفريضة فوق النافلة فكيف يكون صاحب النافلة إماماً لصاحب الفريضة وهو أعلى منه في عبادته ومنهم من يقول إن ذلك جائز فإنه يجوز أن يكون المفترض مأموماً خلف المتنفل وهذا القول هو الراجح لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلى بهم تلك الصلاة وهي له نافلة ولقومه فريضة ولم ينكر عليه فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فنقول إن هذا خلاف الظاهر وإذا فرضنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فإن الله تعالى قد علم به ولو كان هذا مما لا يرضاه الله لعباده لبينه الله عز وجل ولهذا كان الله تعالى يبين على المنافقين إذا فعلوا ما لا يرضيه وأخفوه على المؤمنين كما قال الله تعالى (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ) ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون على الجواز بإقرار الله لهم قال جابر بن عبد الله (كنا نعزل والقرآن ينزل) يعني لو كان هذا مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن فالمهم أن القول الراجح جواز كون المتنفل إماماً للمفترض وبناءً على ذلك فإذا حضر شخصٌ إلى المسجد وفيه رجل وقال له أريد أن تصلى بي جماعة فلا بأس فيقوم ويصلى به فتكون للإمام نافلة وله فريضة أما إذا جاء والرجل قد شرع في الصلاة فهذا أيضاً محل خلاف وهو هل تجوز نية الإمام أو الائتمام في أثناء الصلاة أو لا من العلماء من يقول لا تجوز يعني لا يجوز أن ينقلب الإنسان من انفرادٍ إلى إمامة ومنهم من يقول إنه جائز وهو الصحيح ودليله حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنه بات ذات ليلةٍ عند خالته ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل فقام ابن عباس وصلى معه ولم يمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم من دخوله معه في الصلاة ولو كان هذا ممنوعاً لمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ولا دليل على منع ذلك في الفرض فبناءً على هذا القول الراجح إذا جئت والشخص يصلى فلا بأس أن تقول أنت إمامي وتأتم به فإن كانت الصلاة سرية كالصلاة النهارية فإنه لن يجهر بقراءته وإن كانت الصلاة جهرية يعني كصلاة الليل فالظاهر أنه يبقى على إسراره لأن محافظته على ما يشرع في صلاته أولى من محافظته على ما يشرع في صلاة غيره والجهر والإسرار ليس بالأمر الواجب حتى نقول إنه يجب أن يجهر أو يجب أن يسر فإن أسر فلا بأس وهو الأرجح عندي وإن جهر فلا بأس وخلاصة الجواب الآن أنه يجوز للإنسان إذا دخل المسجد وقد فاتته الصلاة أن يطلب من شخص أن يصلى معه جماعة سواءٌ كان الداخل هو الإمام أو كان الإمام من كان في المسجد.

ثانياً أنه إذا كانت الصلاة جهرية كما لو كان ذلك في الليل وصار الإمام هو الذي في المسجد والذي قد قضى صلاته من قبل فإنه يجوز أن يجهر مراعاةً للمأموم الذي كانت صلاته هذه جهرية ويجوز أن لا يجهر مراعاةً لصلاته هو بنفسه لأنه يتنفل وهذا عندي أقرب إذا كان قد وجده شرع في صلاته وإذا كان هذا الإنسان الذي أراد أن يصلى معه إذا كان قد شرع في صلاة نافلة فليتمها ركعتين ثم يأتي الداخل بما بقي من الصلاة أما إذا وجده قبل أن يدخل في الصلاة وقال أريد أن تصلى بي فإنه يصلى به صلاةً كاملة يعني إذا كانت رباعية يصلى أربعاً وإذا كانت ثلاثية يصلى ثلاثاً وهكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>