للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول السائل أحياناً يكون الإمام سريعاً في صلاته فيركع قبل أن تتم قراءتك ويسلم قبل أن تتم التشهد فماذا على المأموم أن يفعل إزاء ذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كانت سرعة الإمام تمنع المأموم من فعل شيء واجب فإن عليه أن يفارقه أي ينفصل عنه ويتم الصلاة لنفسه فإذا كان مثلاً لا يمكنك أن تقرأ الفاتحة حتى يركع فحينئذٍ عليك أن تنفرد وتكمل الصلاة وحدك بطمأنينة أما إذا كان الإمام يسرع قبل أن تكمل القراءة التي بعد الفاتحة فلا حرج عليك أن تتابعه وأن تقطع القراءة وتركع وإن لم تتم القراءة التي كنت تريدها وأما في التشهد فإذا سلم قبل أن تتم التشهد فإن كنت لم تأت بالواجب فأت بالواجب ثم سلم وإن كنت قد أتيت بالواجب ولم يبق عليك إلا الدعاء المستحب فسلم مع الإمام فإن متابعة الإمام أولى من التخلف عنه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>