للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السائل أبو عبد العزيز من بريدة يقول لقد اشتريت مساحة من الأرض ومحلات تجارية ولقد حال عليها الحول فهل عليها زكاة علما بان المحلات التجارية والأرض لم انتفع منها؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه فيها تفصيل إذا كان اشتراها يتجر بها بمعنى أنه يشتريها اليوم ويبيعها غداً كسلع التجار بمتاجرهم ففيها زكاة سواء أنتفع بها أم لم ينتفع وأما إذا كان اشتراها للاستثمار فليس فيها زكاة وإنما الزكاة في تجارتها.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>