اعتماد الصايغ تسأل تقول بعد التحية إن تلبية الدعوة أو الوليمة واجبة ولكن بشرط عدم وجود منكر من المطربات، وإنك تعرف أن أكثر دعوات الزفاف الآن بالمطربات ولا نستطيع تغيير هذا المنكر، فأخبرني أفادك الله هل ألبي الدعوة مع علمي بوجود مطربة أم أمتنع عن الذهاب وكيف لا أذهب وقد أمرنا الله بالإجابة حتى لو كانت صائمة تطوعاً تفطر من أجل الذهاب إلى تلك الوليمة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: قول السائلة إن الإجابة للوليمة واجبة ليس على إطلاقه ولكنها الوليمة إن كانت من الزوج فالإجابة إليها واجبة، وكذلك لو كانت مشتركة بين الزوج وأهل المرأة فالإجابة إليها واجبة، لأن الزوج هو المأمور بالوليمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف (أولم ولو بشاة) ، وإذا كانت الوليمة من أهل الزوجة فقط، والزوج سيعد وليمة إذا ارتحلت الزوجة إليه فإنه لا يجب إجابة أهل المرأة، وإنما إجابتهم سنة، وعلى الاحتمالين سواء كانت من قبل الزوج أو من قبل أهل الزوجة أو من قبلهما جميعاً وهو الاحتمال الثالث فإن الإجابة مشروطة بأن لا يكون هناك منكر لا يقدر على تغييره، فإن كان ثمة منكر يقدر على تغييره وجب عليه الحضور ليغير هذا المنكر وليتمم إجابة الدعوة، وإن كان لا يقدر على تغييره حرم عليه أن يلبي الدعوة، يبقى النظر في هذه المغنيات إذا كن يغنين بصوت منخفض وبدف مباح ولا يسمعهن رجال، وإنما هن بين النساء فقط فهذا لا بأس به فإن هذا مما جرى به الشرع أن تغني النساء وتدف، لكن بشرط ألا يكون فيه محظور وليس بمعصية فلها أن تجيب وأن تشهد هذا الحفل، وأما إذا كان فريق المغنيات ينشدن ثم تغني مغنية بكبر الصوت وبموسيقى محرمة وتتغنج وترقص وتتلوى فهذا لا يجوز، لأنه منكر ويجب المنع منه فحضوره رضا بالمنكر فحينئذ لا تحضر، وأما قولها في السؤال أنه حتى إذا صامت تطوعاً فإنها تفطر لتجيب الدعوة، الصائمة تطوعاً لا تفطر تجيب الدعوة ولا تفطر، إلا إذا كان في إفطارها جبر لقلب الداعي فحينئذٍ تفطر، وأما إذا كان الداعي يقتنع من الإجابة بالحضور ويعذرها إذا أخبرته بأنها صائمة فإنها لا تفطر بل تبقى على صيامها.