للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول السائل إنسانٌ دخل المسجد وصلى النافلة وأتى أشخاصٌ من بعده فصلوا خلفه على أنها فريضة فهل يكمل الصلاة على أنها فرض؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا يكمل الصلاة على أنها فرض يكملها على أنها نافلة وهم إذا سلم يقومون لما بقي من صلاتهم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>