للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بارك الله فيكم هذا السائل أخوكم صبري من جمهورية مصر العربية يسأل يقول جئت من مصر لأداء العمرة وأحرمت من الباخرة ونزلت جدة لكي أذهب إلى مكة ولم أتمكن من الوصول إلى مكة وذلك لظروف طارئة واضطررت لفك الإحرام وذهبت ثاني يوم لأداء العمرة فهل علي فدية أفيدوني مشكورين؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: ليس عليك فدية لأنك جاهل وفكك الإحرام بدون عذر شرعي لا يبيح لك التحلل وليس له أثر فالواجب عليك في المستقبل إذا أحرمت بعمرة أو حج أن تبقى حتى تنهي العمرة والحج وتتحل منهما إلا إذا حصرت بمانع شرعي يبيح لك التحلل فحينئذ تتحلل وتذبح هديا لتحللك لقول الله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) .

***

<<  <  ج: ص:  >  >>