للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السؤال: ما حكم لبس الذهب أو غيره المنقوش عليه لفظ الله أو محمد؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: لبس الذهب للرجال حرام بكل حال حتى وإن لم يكن عليه نقوش لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير (حل لإناث أمتي حرام على ذكورها) أما بالنسبة للمرأة فالذهب حلال لها الخواتم والأسورة وغير ذلك لكن ما كتب عليه الله أو محمد فلا يلبس أما ما كتب عليه الله فلأنه تعبد لله تعالى بما لم يشرعه ولأن فيه امتهان لاسم الله عز وجل لأن المرأة ربما توضئ طفلها باليد التي فيها الخاتم وأما ما كتب عليه محمد فإنه يخشى أن يكون هذا من باب التبرك بهذا الاسم وهذا محرم إذ إن التبرك باسم الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب على ورقة أو على حديدة أو على غير ذلك من البدع فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتباركون بمثل هذا أما لو كتبت المرأة اسمها على خاتمها لحاجة فلا بأس وأما ما يفعله بعض النساء من كتابة اسم الزوج على خاتمها وكتابة الزوج اسم امرأته على خاتمه فهذا بدعة بلا شك واتخاذ سبب لم يجعله الله تعالى سبباً لأنهم يزعمون إذا كتب اسم الزوج على خاتم المرأة أنه لا يطلقها وإذا كتب اسمه على خاتمها لم يطلقها هذا غلط لا أثر لهذا في الإمساك والطلاق.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>