للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هذه سائلة تسأل عن الأضحية التي تعمل للمتوفى ما حكمها؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: الأضحية هي التقرب إلى الله عز وجل في أيام عيد الأضحى في يوم العيد وفي ثلاثة أيام بعده التقرب إلى الله تعالى بذبح بهيمة الأنعام من إبل أو بقر أو غنم وهي سنة في حق الحي يضحي عنه وعن أهل بيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وإذا ضحى الإنسان عنه وعن أهل بيته ونوى أن يكون أجرها له ولأهل بيته الحي والميت فإن ذلك لا بأس به وأما الأضحية الخاصة للميت فلها حالان:

الحال الأولى: أن يكون الميت قد أوصى بها فإذا كان قد أوصى بها فإنها تفعل تنفيذاً للوصية لقوله تعالى حين ذكر الوصية (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فإن هاتين الآيتين تدلان على أن وصية الميت تنفذ ما لم تكن إثماً أو جنفاً.

أما الحال الثانية: كالأضحية عن الميت فإنه يضحي الإنسان بها عنه ابتداء فهذه قد اختلف فيها أهل العلم هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ فمنهم من قال إنها مشروعة كالأضحية عن الحي وكالصدقة عن الميت ومنهم من قال إنها غير مشروعة لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد مات للنبي صلى الله عليه وسلم من أقاربه من مات ومن زوجاته كذلك ولم يرد أنه ضحى عن كل واحد منهم بخصوصه مات له بناته الثلاث وأبناؤه الثلاثة ولم يضح عن واحد منهم واستشهد عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في أحد ولم يضح عنه وماتت زوجتاه خديجة وزينب بنت خزيمة ولم يضح عنهما ولو كان هذا من الأمور المشروعة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أقول إذا أردت أن تضحي عن ميت فضحي عنك وعن أهل بيتك وانوِ أنها لك وعن أقاربك الأحياء والأموات وفضل الله واسع.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>