للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحسن الله إليكم امرأة ذهبت إلى مكة لأداء العمرة وعندما توضأت من الميقات لبست النقاب بدون أن تخرج عينيها لعدم وجود غطاء الوجه فهل عليها شيء في ذلك وهل عمرتها صحيحة وماذا يلزمها؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم عمرتها صحيحة ولا يلزمها شيء لأنها مجتهدة إن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فلها أجر والنقاب إذا لم تخرج العينان بمعنى أنها وضعت بعض الخمار على بعض حتى تغطت عيناها لا بأس به والمقصود من النهي عن النقاب، النقاب الذي ينتقب على حسب العادة يغطى الوجه ويفتح للعينين هذا هو الذي لا يجوز للمحرمة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>