للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سائل يقول أصلي في بعض المساجد فإذا تأخر الإمام قدموني فأصلى بهم لأنه يغلب على الظن أنه يسمح ويسر بذلك فما الحكم؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: لا حرج عليك إذا قدمك أهل المسجد للصلاة فيهم بعد أن يأتي وقت الإقامة المعتاد بشرط ألا يمنعك الإمام من ذلك فإن منعك الإمام من ذلك فلا تتقدم وإذا كان الإمام يرضى كما ذكرت في سؤالك ويسر بهذا من أجل ألا يشق على المأمومين فإنه يشكرعلى هذا العمل ولكن ينبغي أن لا يتكل على هذا بحيث يتهاون في الحضور بناء على أن في المسجد من يقوم مقامه بل الواجب على الإمام أن يؤدي الوظيفة على ما يراد منه ولكن قد تعرض للإنسان أمور تجبره على التأخر وهنا ينبغي أن يقول الإمام لأهل المسجد إذا تأخرت عن موعد الإقامة خمس دقائق مثلاً فأقيموا الصلاة ليكون بذلك مرتاحاً وليريح المأمومين أيضاً.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>