للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يقول السائل ما حكم أكل اللحوم المستوردة؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: أكل اللحوم المستوردة لا بأس به إذا كانت واردة ممن تحل ذبائحهم كأهل الكتاب لقول الله تعالى (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) قال ابن عباس رضي الله عنهما (طعامهم: ذبائحهم) ولا يسأل كيف ذبح؟ ولا هل ذكر اسم الله عليه؟ لما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها (أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله سلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا قال (سموا أنتم وكلوا) فأباح لهم الأكل مما جهلوه قالت عائشة وكانوا حديثي عهد بكفر) ومثل هؤلاء قد يخفى عليهم وجوب التسمية فلا يسمون ومع ذلك قال سموا أنتم وكلوا ولم يأمر بالتحري وهذا من محاسن الشريعة أن الإنسان لا يلزمه أن يسأل عمن ذبح الذبيحة هل سمى أو لم يسم؟ ولو فتح هذا الباب لشق على الناس ولكان الإنسان يسأل هل سمى أو لا؟ وهل ذبح ذبحا مجزيا أو لا؟ وهل كان من أهل الذكاة أو لا؟ وسلسلة لا نهاية لها ولكن الحمد لله وظيفتنا نحن أن نسمي عند الأكل ولا نسأل كيف ذبح ولا عن الذابح إذا كان ممن تحل ذبيحته هذا نوع والنوع الثاني من المستورد إن يرد من دول لا تحل ذبائح أهلها فالوارد من الدول الشيوعية إذا عُلم أن الذي ذكاه لم تحل تذكيته فإنه لا يحل ما ورد عنهم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>