ثالثاً المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها ابتداء من أول مرة مسح.
رابعاً سقوط المطالبة براتبة الظهر والمغرب والعشاء فأما راتبة الفجر وبقية النوافل فإنها باقية على مشروعيتها واستحبابها فيصلى المسافر صلاة الليل وسنة الفجر وركعتي الضحى وسنة الوضوء وركعتي دخول المسجد وركعتي القدوم من السفر فإن من السنة إذا قدم الإنسان من السفر أن يبدأ قبل دخول بيته بدخول بيت الله المسجد فيصلى فيه ركعتين وهكذا بقية التطوع بالصلاة فإنه لا يزال مشروعاً بالنسبة للمسافر ما عدا ما قلت أولاً وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلى هذه الرواتب الثلاث.