للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا كان أحد الورثة خنثى هل يعطى مثل نصيب الذكر أم مثل نصيب الأنثى؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: إن كان من الورثة الذين لا يختلف إرثهم بالذكورة والأنوثة فإنه يعطى نصيب ذكر أو أنثى لأنه لا يختلف كالأخ من الأم إذا كان خنثى فإن نصيبه السدس سواء كان ذكراً أم أنثى وكما لو هلك هالك عن بنت وأخ شقيق خنثى فإن البنت لها النصف وللخنثى ما تبقى سواءً كان ذكراً أم خنثى أما إذا كان يختلف في الذكورة والأنوثة فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى كما لو مات ميت عن ابن ذكر وعن ابن خنثى فإنه يعطى أي الخنثى نصف ميراث الأنثى ونصف ميراث الذكر.

فضيلة الشيخ: على هذا يأخذ نصيباً أكثر من نصيب الأنثى وأقل من نصيب الذكر؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أكثر من نصيب الأنثى وأقل من نصيب الذكر. مثال ما ذكرنا مثلاً ابن ذكر وابن خنثى يكون لو كان ذكراً له النصف وللابن النصف ولو كان أنثى فله الثلث وللابن الثلثان فيعطى ما بين النصف والثلث.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>