للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحسن الله إليكم يقول السائل إذا سلم رجل على إنسان فسمعه رجل آخر فهل يجب عليه أن يرد السلام.]

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا سلم شخص على رجل فإنه لا يلزم الآخر أن يرد عليه لأنه غير مقصود بهذا السلام أما إذا سلم على الجماعة عموماً فإنّ رد واحدٌ منهم كافٍ لأن رد السلام فرض كفاية وليس فرض عين قال أهل العلم وإذا دخل على جماعة وسلم وهو يريد واحداً منهم لكونه كبيراً فيهم فإنه يجب على هذا الذي قصد بالسلام أن يرد وإن رد غيره لأن الظاهر إن المُسلِّم إنما أراد هذا الشخص الكبير.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>