للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول رجل طلق زوجته ثلاث طلقات ثم اتفق مع شخص آخر ليتزوجها مدة أربعة أشهر أو خمسة ثم يطلقها ليسترجعها زوجها الأول الذي ندم على طلاقها ورغب في استرجاعها وقد حصل ذلك ثم استرجعها الأول فعلاً بعقد جديد فهل هذا النكاح صحيح أم باطل؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا والعياذ بالله من الحيل المحرمة التي يتوصل بها الإنسان إلى تحليل ما حرم الله ومعلوم أن تحليل ما حرم الله بالحيل لا يزيد الأمر إلا شدة لأنه مخادعة لله ورسوله واستهزاء بحكم الله فإن من السخرية أن يحرم الله عليك شيئاً ثم تلف وتدور حتى تتوصل إلى هذا الشيء إن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ولن يلتبس عليه خداعك وحكم هذه القضية أن المواطأة على هذا الأمر محرمة وقد (لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له) ونكاح المحلل حرام وباطل وبهذا لا تحل للزوج الأول فيكون رجوع الزوج الأول إليها بعقد باطل لا تحل له والواجب على الزوج الأول الآن أن يتخلى عنها وأن يفارقها لا فراق طلاق لأن الطلاق لا يقع إلا إذا صح النكاح والنكاح غير صحيح لكنه فراق مباينة لأنها حتى الآن لا تحل له إذ إن هذا النكاح الذي وقع به التحليل نكاح غير مقصود وهو نكاح تلاعب بأحكام الله ونسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الهداية.

فضيلة الشيخ: له بعد هذا الفراق إذا تزوجها زوج آخر زواج رغبة أن يسترجعها؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم إذا تزوجها زوج آخر نكاحاً صحيحاً فلا حرج أن يرجعها الزوج الأول.

فضيلة الشيخ: لو فرض وحصل خلال هذه المعاشرة المحرمة ذرية فهل يكونون ذريته شرعاً؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان يظن أن هذا عمل جائز وأنه لا بأس به فإن أولاده يكونون له وذلك لأنه يعتبر قد وطأها بشبهة عقد حيث ظن أن هذا العقد صحيح.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>