يقول تقدم شاب صالح لخطبة فتاة والفتاة وأهلها كلهم مقتنعون بهذا الشاب من حيث الخلق والصلاح والتمسك بالإسلام ولكن أخو الفتاة الكبير وهو ولي أمرها لأن والدها متوفى اشترط على الشاب أمراً مادياً وقدر الله أنه لم يتمكن من تحقيقه والفتاة وكل أهلها بما فيهم إخوانها من الآخرين وهم بالغون أيضاً موافقون على الزواج فهل يحق لإخوان الفتاة الآخرين أن يتولوا تزوجيها بدون موافقة أخيها الكبير مع العلم أن هذا الأخ هو أيضاً مقتنع بالخاطب من جميع النواحي ولكن موافقته متوقفة على هذا الشرط المادي البحت؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا تقدم رجل إلى امرأة يخطبها وكان كفأً في دينه وخلقه ورضيت به ورضي إخوتها فإنها تزوج به ومن عارض منهم فإنه لا يلتفت إلى معارضته حتى ولو كان هو الولي الخاص فإن ليس له الحق في أن يمنعها من أن تتزوج بكفء ولها في هذه الحال أن ترفع الأمر إلى الحاكم الشرعي من أجل أن يوكل من يزوجها من أوليائها وأما إذا كانوا إخوة وكلهم إخوة أشقاء فإن كل واحد منهم ولي بنفسه لا يحتاج إلى توكيل ولا الذهاب إلى الحاكم فإذا امتنع أخوها الكبير من أن يزوجها إلا بهذا الشرط المادي البحت فإن لبقية إخوانها البالغين الذين تمت فيهم شروط الولاية لكل واحد منهم أن يزوجها وعلى فهذا فيقال للكبير إن زوجتها فإننا نحترمك ونجعل الأمر إليك وإن لم تزوجها فإن أحدنا يتولى تزويجها وفي هذه الحال. إذا تولى تزويجها أحدهم فإن النكاح يكون صحيحاً لأن ولايتهم على أختهم سواء حيث إن كلاً منهم أخ شقيق وإني بهذه المناسبة أنصح هذا الأخ الكبير إذا كان ما ذكر عنه صدقاً أنصحه فأقول له اتق الله عز وجل لا تمنع هذه المرأة من كفئها الذي خطبها وهي راضية به من أجل حطام الدنيا ولعاع الدنيا بل إنك إذا اشترطت شيئاً لنفسك فإنه لا يحل لك وكل ما اشترطه فإنه يكون للزوجة لأنه صداقها وقد قال الله تبارك وتعالى (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) فجعل الصداق لهن وجعل التصرف فيه لهنّ وليس لك حق فيه فاتق الله يا أخي في نفسك وفيمن ولاك الله عليه واعلم أن ولايتك هذه أنت وإخوانك فيها على حد سواء فإن كل واحد منكم أخ شقيق فإن زوجتها فأنت مشكور على ذلك وإن لم تزوجها فإن لهم شرعاً أن يزوجوها ولكن كونك تتولى تزويجها وتسلم العائلة من المشاكل هذا هو الخير لك ولإخوانك وأختك.