للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء السائلة المرسلة ح. أ. تقول أتيت مع أهلي للإقامة في المملكة وفي إقامتي مكتوبٌ لا يحق لها العمل حيث أنها مرافقة لوالدها وهو كفيلها فهل يجوز لي شرعاً أن أعمل أم إذا عملت أكون آثمة ويكون الكسب مال حرام وهل إن عملت في البيت في خياطة الملابس للجيران يعتبر هذا العمل حرام أريد أن يكون عملي خالصاً لوجهه ولا يشوبه شيء من الحرام؟

فأجاب رحمه الله تعالى: يحرم عليها أن تتعدى الشروط التي كتبت عليها عند منحها الإقامة فإذا كان من الشروط أن لا تعمل وجب عليها أن لا تعمل لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ولقوله تعالى (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولاً) وأما العمل اليسير كترقيع ثوبها وثوب أبيها وثياب جيرانها فلا بأس به لأن هذا لا يدخل في المنع فيما يظهر لنا.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>