تقول السائلة: امرأة عليها أيام من رمضان وقد سمعت في حديث بأنه (من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر كله) وهي لا تستطيع أن تقضي فهل يصح منها أن تصوم الستة أيام من شوال وتقضي في ذي القعدة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا. لا ينفعها إذا صامت الأيام الستة قبل قضاء رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال) فلا بد من إكمال رمضان أولاً ثم يتبع بعد ذلك بصيام ستة أيام من شوال لكن إذا كان لا يمكنها أن تقضي في شوال مثل أن تكون امرأة نفست في أول يوم من رمضان وبقي عليها دم النفاس أربعين يوماً ثم طهرت وشرعت في صوم رمضان فستصوم من شوال عشرين يوماً من رمضان والبقية في ذي القعدة ففي هذه الحال يكون لها الأجر كاملاً لأنها أخرت صيام الأيام الستة لعذر وقد ظن بعض الناس أن صيام الستة أيام من شوال كسائر التطوع بالصوم وقال إنه إذا كان يجوز للمرأة أو يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بالصوم فإنه يجوز أن يقدم صيام الأيام الستة قبل القضاء ولكن هذا ليس بصحيح إي هذا الظن ظن غير صائب لأن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بأن هذه الستة لا بد أن تكون تابعة لرمضان والتابع لا يمكن أن يكون قبل تمام المتبوع أما صوم التطوع من غير رمضان فالنزاع فيه معروف فإن من أهل العلم من قال إن التطوع قبل القضاء أعني التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان غير صحيح ومنهم من قال إنه صحيح ولا شك أن الاحتياط عدم الصحة بمعنى أننا نأمر هذا الرجل أن يصوم الدين الواجب عليه وهو قضاء رمضان قبل أن يتطوع وهذا هو مقتضى العقل أن يبدأ الإنسان بأداء الواجب قبل فعل التطوع فمثلاً إذا قال قائل أنا علي صيام عشرة أيام من رمضان وجاء عشرة من ذي الحجة فهل أصوم بنيةصيام عشرة ذي الحجة أو بنية قضاء رمضان نقول صم بنية قضاء رمضان وإذا وقع هذا القضاء في أيام عشرة ذي الحجة فقد يكتب الله لك الأجرين جميعاً.