للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل شوقي عبد العزيز يقول عندما أقام المؤذن للصلاة ولم يجد الإمام موجودا استقبل المؤذن القبلة وكبر تكبيرة الإحرام وكبر من خلفه من المصلىن وشرعوا في الدعاء قبل فاتحة الكتاب ثم بعد ذلك دخل الإمام وجذب المؤذن من القبلة ودخل مكانه وكبر مرة أخرى تكبيرة الإحرام وعند ذلك كان هناك من المصلىن من كبر مرة أخرى مع الإمام ومنهم من لم يكبر واستمر على التكبيرة الأولى مع المؤذن والسؤال ما مدى شرعية جذب المؤذن ودخول غيره إماماً كما حدث؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أولاً إنه لا ينبغي للمؤذن أن يتسرع في إقامة الصلاة حتى لو كانت المدة التي قررت قد انقضت فإنه ينبغي أن ينتظر لمدة خمس دقائق أو نحوها حتى يحضر الإمام إلا إذا قال له الإمام إذا جاء وقت الإقامة فأقم الصلاة فحينئذٍ يكون معذوراً وأما إذا لم يقل الإمام له ذلك فإنه يصبر وينتظر لمدة خمس دقائق ونحوها لأن هذا التأخر يطرأ على الإمام لا سيما إذا كان منزله بعيدا عن المسجد فإنه قد يمسك به أحد من الناس يسأله أو أحد من الناس يستعين به على شيء من الأمور فيتأخر مثل هذا التأخر هذه واحدة.

ثانيا إذا دخل الإمام وقد أقيمت الصلاة فالذي ينبغي أن لا يتقدم ليؤخر من تقدم في الناس لأن الأمر والحمد لله واسع والأمر سهل لكن بعض الأئمة يلحقه الغضب إذا رأى أنهم قد دخلوا في الصلاة فيريد أن يبين أن الأمر راجع إليه فيؤخر من تقدم وهذا حق له ولا شك أنه يجوز له أن يتقدم ويؤخر من كان سبقه إذا لم يكن قد أذن له من قبل أن يصلى إذا جاء وقت الإقامة ولكن لو أصر الإمام على أن يتقدم فإنه يتقدم ويكبر تكبيرة الإحرام لنفسه وأما المصلون فإنهم لا يكبرون تكبيرة الإحرام لأنهم قد كبروها من قبل.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>