للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يقول السائل إذا كان مع الرجل أموال يدخرها لحاجته حاجة أهله وبيته وأولاده ولا يتاجر بها ولا يبيع ولا يشتري بها ولكن متى ما صادفته حاجة ضرورية يخرج ما يكفيه من الأموال لذلك فهل على هذه الأموال زكاة؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: يقال في هذا تفصيل فإن كانت الأموال أموال زكوية كالذهب والفضة والنقود ففيها الزكاة على كل حال إذا بلغت النصاب وأما إذا كانت الأموال أعيانا أو عقارات أو أراضي وكلما احتاج باع منها وأنفق على نفسه فليس فيها زكاة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>