[وجدت في كتاب الروض المربع للإمام أحمد بن حنبل أن سبعة أماكن لا تجوز فيها الصلاة ومن هذه الأماكن المقبرة وعندنا في بلدنا يصلون على الميت في المقبرة قبل الدفن فما حكم ذلك؟]
فأجاب رحمه الله تعالى: السائل يقول وجدت في الروض المربع للإمام أحمد بن حنبل والكتاب المذكور ليس للإمام أحمد بن حنبل لكنه لأحد المنتسبين إلى الإمام أحمد بن حنبل وهو منصور بن يونس البهوتي شرح فيه زاد المستقنع للشيخ موسى بن سالم الحجاوي والكتاب المذكور وأصله كلاهما على المشهور من مذهب أحمد عند المتأخرين من أصحابه ومن جملة المواضع التي ذكر أن الصلاة لا تصح فيها المقبرة وهي مدفن الموتى وقد ورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) وروى مسلم عن أبي مرثد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) وعلى هذا فإن الصلاة في المقبرة لا تجوز والصلاة إلى القبر لا تجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المقبرة ليست محلاً للصلاة ونهى عن الصلاة إلى القبر والحكمة من ذلك أن الصلاة في المقبرة أو إلى القبر ذريعة إلى الشرك وما كان ذريعة إلى الشرك كان محرماً لأن الشارع قد سد كل طريق يوصل إلى الشرك والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيبدأ به أولاً في الذرائع والوسائل ثم يبلغ به الغايات فلو أن أحداً من الناس صلى صلاة فريضة أو صلاة تطوع في مقبرة أو إلى قبر فصلاته غير صحيحة أما الصلاة على الجنازة فلا بأس بها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه صلى على القبر في قصة المرأة أو الرجل الذي كان يقم المسجد فمات ليلاً فلم يخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بموته فلما أصبح قال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبره أو قبرها فدلوه فصلى صلوات الله وسلامه عليه) فيستثنى من الصلاة الصلاة على القبر وكذلك الصلاة على الجنازة قبل دفنها لأن هذه صلاة خاصة تتعلق بالميت فكما جاءت الصلاة على القبر على الميت فإنها تجوز الصلاة عليه قبل الدفن.