للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السائل عبد الله من الرياض يقول عندي سيارة أجرة وهي مصدر رزقي ولا عندي مصدر عمل آخر فهل أخرج زكاة لهذه السيارة وكيف مأجورين؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه السيارة ليس فيها زكاة لأنها معدةٌ للأجرة وليس للتجارة ومثلها العقارات لو كان لدى الإنسان عقارات كثيرة تساوي ملايين ولكنه لا يريد بيعها وإنما يريد استغلالها فليس فيها زكاة إنما الزكاة في أجرتها حسب الشروط المعروفة عند أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) .

***

<<  <  ج: ص:  >  >>