للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السائلة تقول هل صلة الرحم تشمل أبناء الخالات الرجال أم النساء فقط لأنني منقبة لا أجالس الرجال إلا محارمي ماذا أفعل تجاه من مات وكنت لا أصله هل تكفي التوبة والاستغفار والتصدق عنه وأداء العمرة له وجزاكم الله خيرا؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: الرحم التي تجب صلتها هي القرابة من قبل الأم أو من قبل الأب فالأعمام والأخوال كلهم يجب على الإنسان أن يصلهم ولكن إذا كانت الأنثى ليست محرما لهم فلا يحل لها أن تذهب وتسلم عليهم بالمصافحة وكشف الوجه لأن ذلك حرام عليها مع غير محارمها لكن تسأل أهل البيت من النساء كيف أنتم كيف الرجال كيف النساء كيف الأولاد وما أشبه ذلك وأما من ماتوا وهي لم تصلهم فإنها تتوب إلى الله عز وجل من القطيعة التي حصلت منها وتستغفر لهؤلاء الذين ماتوا فإن هذا من صلتهم بلا شك.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>