للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هذا المستمع للبرنامج رمز لاسمه بـ أ. أ. يقول هل تجوز الصلاة في عشرة أشخاص يوم الجمعة؟]

فأجاب رحمه الله تعالى: إن هذا موضع اختلاف بين العلماء فمنهم من قال إن الجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين ومنهم من قال إنها لا تنعقد بأقل من اثني عشرة رجلاً ومنهم من قال تنعقد بثلاثة رجال والصحيح أنها تنعقد بثلاثة رجال وبأربعة وبخمسة وبعشرة فما زاد إذا كانوا مستوطنين في هذه القرية فإنهم يقيمون الجمعة لأن الثلاثة جمع يكون إمام يخطب ومؤذن يؤذن ومأموم يتابع فيتقدم الإمام ويصلى بالرجلين وكذلك ما زاد هذا هو القول الراجح في هذه المسألة أن الجمعة تنعقد بثلاثة فأكثر إذا كانوا مستوطينين في بلد سواء كان كبيراً أم صغيراً قد يقول كيف يكونون مستوطنين في بلد كبير وهم ثلاثة نقول نعم يمكن هذا فيما لو كانت البلد بلد كفر وهؤلاء الثلاثة مسلمون لا يوجد غيرهم وهم ممن لا تجب عليهم الهجرة للعجزعنها أو لكونهم يستطيعون أن يقيموا شعائر دينهم في هذا البلد ففي هذه الحال يقيمون الجمعة وهم ثلاثة ولو كانت البلدة كبيرة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>