للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا السائل يقول بإنني جئت من العمل فوجدت زوجتي قد عملت شيئاً خطأ وسألتها عن ذلك فردت علي رداً غير لائق مما دعاني للاستفزاز فضربتها وكانت حاملا بجنين عمره أربع شهور فحدث عندها نزيف فذهبت بها إلى الدكتور ولكن الجنين قد سقط فهل علي ذنب في ذلك وما الكفارة مأجورين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان سقوط الجنين من أجل ضربك إياها فإنه يلزمك ديته غُرَّة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل وتلزمك الكفارة أيضا لأنك قتلت نفسا أما إذا كان الجنين دون أربعة أشهر فإنه لا تلزمك كفارة لأن هذا الجنين لم يكن سقوطه قتلاً ثم أني أنصحك وإخواننا السامعين بلزوم الهدوء وأن تملك نفسك عند الغضب فإن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال (ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) أي ليس الشديد القوي هو الذي يصارع الناس ويصرعهم وإنما الشديد القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب فاملك نفسك عند الغضب يكن ذلك خيرا لك قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل طلب منه أن يوصيه قال يا رسول الله أوصني قال (لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب فردد مرارا فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تغضب) لأن الغضب يحصل به مفاسد كثيرة قد يطلق رجل زوجاته وقد يعتق عبيده وقد يكسر آنيته فإذا أصابك الغضب فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم إن كنت قائما فاقعد وإن كنت قاعدا فاضطجع فإن ذهب الغضب عنك وإلا فتوضأ.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>