ي يقول عند تقسم الإرث في بلادنا يجعلون للأنثى نصيباً معادلاً لنصيب الذكر في الأموال النقدية والممتلكات التي تكون ضمن حدود البلديات أما الأراضي الزراعية فيجعلون معها نصف نصيب الذكر فما الحكم الشرعي في ذلك؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الحكم الشرعي ما ذكره الله في قوله (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) والمرأة لا تستحق من الميراث كما يستحق الرجل والواجب على ولاة الأمور أن يتلزموا بأحكام الله تعالى سواء بالميراث أو في غيره لأننا نحن عباد لله عز وجل يجب علينا أن نطبق كل ما أمر به وألا نعارض ذلك بما تمليه علينا أهواؤنا وعقولنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.