للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ع أأ من الدمام يقول أنا أعمل في المملكة من مدة ست سنوات وكل ما أتحصل عليه من مال أرسله لوالدي بمصر وقام والدي بشراء قطعة من الأراضي الزراعية من المبالغ التي أرسلها له وبتشجيع مني مع العلم أننا ثمانية أخوة خمس بنات وثلاثة بنين وقام والدي بتسجيل الأرض المشتراة باسمه هو فأرجو الإفادة عما إذا كان لي حق في مطالبتي لوالدي بأن يسجل الأرض أو بعضاً منها باسمي علماً بأن أخواتي البنات كلهن متزوجات والبنين صغار وهي مشتراة من المال الذي بعثته له؟

فأجاب رحمه الله تعالى: سؤالك أيها الأخ عن هذا المال الذي ترسله إلى والدك واشترى الأرض بتشجيع منك وسجلها باسمه نقول لك إنه لا حق لك في المطالبة أن تسجل هذه الأرض أو بعض منها باسمك لأن المال الذي تبعث به إلى والدك يأخذه بنية أنه له فهو ملكه ويدل لهذا أن أباك سجل هذه الأرض باسمه هو مما يدل على أنه تملك هذا المال لنفسه واشترى هذه الأرض لنفسه فحينئذٍ لا يجوز لك أن تطلب تخصيصك بشيء منها بل ولا يحل لأبيك أن يخصصك بشيء منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ولو خصصك بشيء منها لم يكن ذلك من العدل لأن سبب الحديث هو أن بشير بن سعد خصص ابنه النعمان بن بشير بشيء من ماله إما بستان وإما غلام فقالت أمه لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام (إني لا أشهد على جور) وقال (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) وخلاصة الجواب أن هذه الأرض تبقى لأبيك فهي ملكه ثم إن قدر الله أن يموت أبوكم قبلكم فإنكم تأخذونها بالإرث حسب شريعة الله.

فضيلة الشيخ: فيما لو أرسل نفس الباعث ما يثبت أن هذا المال خاص به ويكون أمانة عند والده؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لو أرسل هذا المال على أنه وديعة عند أبيه فهو له يخصه أو أرسله على أنه يطلب منه أن يشتري له به سلعة أرضاً أو غيرها فاشتراها بنية أنها لابنه فهو على ما نوى.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>